حاله  الطقس  اليةم 17.2
مرتفعات وودلاند,الولايات المتحدة الأمريكية

تحديثات قانون اللقطة في دبي: نظرة على التغييرات الرئيسية

admin
أعجبني
(0)
مشاهدة لاحقا
شارك
تحديثات قانون اللقطة في دبي: نظرة على التغييرات الرئيسية

قانون جديد للتصرّف باللُّقطة والأموال المتروكة في دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي، بهدف تنظيم كيفية التعامل مع الممتلكات المفقودة أو المهجورة داخل الإمارة.

تعريف اللُّقطة والأموال المتروكة

يُعرّف القانون اللُّقطة بأنها كل مال منقول ذي قيمة مادية أو معنوية يجوز حيازته قانوناً، فقده مالكه دون نية التخلي عنه، ويُعثر عليه داخل الإمارة، ويستثني القانون من ذلك الحيوانات السائبة.

أما الأموال المتروكة، فهي الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً، والتي تخلى عنها مالكها أو من له حق حيازتها صراحة أو ضمناً، ولا يشمل ذلك الحيوانات السائبة أيضاً.

مهام وصلاحيات شرطة دبي

حدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي في هذا الشأن، حيث تتولى الشرطة استقبال بلاغات فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة، واستلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها في أماكن مناسبة. كما تتولى إنشاء سجلات خاصة لتدوين بيانات وأوصاف اللُّقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تُرِكت فيه، بالإضافة إلى بيانات الشخص الذي عثر عليها.

برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة

تتولى شرطة دبي أيضاً إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة، والإعلان عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات حفظها والإعلان عنها، والتصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

التزامات من يعثر على اللُّقطة

يلزم القانون من يعثر على اللُّقطة (الشخص المُلتقِط)، من غير الموظف العام المكلف بالبحث عن الأموال المفقودة، بتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني لدى شرطة دبي خلال 24 ساعة من العثور عليها، وتسليمها للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة. ويحظر عليه التصرّف بها أو حيازتها بنية التملك، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

التعاون مع الشرطة

كما يلزم القانون الشخص الملتقط بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، على أن يتم استلام اللُّقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام يتضمن بيان أوصاف اللُّقطة، وحالتها، ومعلومات عن الملتقط، وتاريخ ومكان العثور عليها، وأي بيانات أخرى تحددها شرطة دبي.

استرداد اللُّقطة

يجيز القانون لمالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرُّف بها من قبل شرطة دبي، والمطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات إذا تم بيعها من قبل الشرطة. وإذا تم التصرُّف باللُّقطة دون عوض، يحق لمالكها تتبعها لدى الغير.

آلية تسليم اللُّقطة

في حال ادّعى أكثر من شخص ملكية اللُّقطة، يتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المختصة بحكم نهائي. ولا تُسمع دعوى المطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون عذر شرعي، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن العثور عليها، ويتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها.

تكريم المُلتقِط

ينص القانون على إمكانية تكريم الشخص الذي عثر على اللُّقطة ومنحه شهادة شكر من شرطة دبي تقديراً لأمانته، أو مكافأة مالية مقدارها 10% من قيمة اللُّقطة، وبما لا يزيد على 50 ألف درهم، يتم استقطاعها من قيمة اللُّقطة بعد التصرُّف بها، سواء طالب مالكها باستردادها أم لم يطلب ذلك. وتُحدد شروط وضوابط وإجراءات التكريم بقرار من القائد العام لشرطة دبي.

الاحتفاظ باللُّقطة

كما يجيز القانون للشخص الذي عثر على اللُّقطة المطالبة بالاحتفاظ بها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها، وفقاً للضوابط والضمانات التي يعتمدها القائد العام لشرطة دبي. ويجب على الملتقط المحافظة على اللُّقطة في حال تسليمها له من قبل الشرطة، وردّها إلى مالكها عند الطلب.

التعاون مع الشرطة

يلزم القانون جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالتعاون التام مع شرطة دبي، وتقديم الدعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت يدها من اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المعد لهذا الغرض لدى الشرطة وتسليمها لها خلال المواعيد المحددة.

المخالفات والغرامات الإدارية

تتولى شرطة دبي توجيه إنذار كتابي لكل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن هذا الإنذار ضرورة تصويب المخالفة وإزالة أسبابها خلال المهلة التي تحددها الشرطة. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم.

تحديد المخالفات والغرامات

يحدد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك مخالفة عدم تصويب المخالفة وإزالة أسبابها خلال المهلة التي تحددها شرطة دبي، والغرامات المالية المقررة لكل مخالفة. وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على 200 ألف درهم.

إصدار القرارات التنفيذية

يصدر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها، وتُنشر القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

الحلول والإلغاءات

يحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكامه. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها. ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

و أخيرا وليس آخرا: يمثل القانون رقم (17) لسنة 2025 خطوة هامة نحو تنظيم التعامل مع الممتلكات المفقودة والمهجورة في إمارة دبي، مما يعزز من الشفافية والكفاءة في إدارة هذه الأمور، ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء. فهل سيساهم هذا القانون في تقليل النزاعات المتعلقة بالملكية وتعزيز الشعور بالأمان والثقة في النظام القانوني؟

الاسئلة الشائعة

01

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي. وعرّف القانون اللُّقطة على أنها الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصدُه إلى التخلّي عنها، ويتم العُثور عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السّائبة. كما عرّف الأموال المتروكة بأنها الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها، التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها صراحةً أو ضمناً، ولا تشمل الحيوانات السّائبة. وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي، حيث تتولى تلقّي بلاغات فُقدان الأموال والأشياء المنقولة في إمارة دبي، واستلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مُناسِب، وإنشاء سجلات خاصّة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللُّقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العُثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثِر عليها أو تُرِكَت فيه، وبيانات المُلتقِط. كما تتولى شرطة دبي إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة، والإعلان عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها مُناسِبة، وتقدير نفقات حفظها والإعلان عنها، وكذلك التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. ووفقاً للقانون، يجب على المُلتقِط وهو الشخص الذي يعثُر على اللُّقطة، من غير المُوظّف العام المنُوط به بِحُكم وظيفته البحث عن الأموال المفقودة، تسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعدّ لدى شُّرطة دبي لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من وقت العُثور عليها، وتسليمها لها خلال مُهلة أقصاها ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت العُثور عليها، ولا يجوز له أن يتصرّف بها أو يحوزها بِنيّة التملُّك، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة الجزائيّة. كما ألزم القانون الشخص المُلتقِط بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، على أن يتم استلام اللُّقطة من قبل الشُّرطة بمُوجب محضر استلام، يتضمّن بيان أوصاف اللُّقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصّة بالمُلتقِط، وتاريخ ومكان العُثور عليها، وأي بيانات أخرى تُحدِّدها شرطة دبي، كما حدد القانون إجراءات التصرُّف باللُّقطة وطرق استردادها. ووفقاً للقانون، فإن لمالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرُّف بها من قِبَل شرطة دبي، والمُطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات إذا تم بيعها من قبل شرطة دبي، وإذا تم التصرُّف باللُّقطة دون عِوَض وفقاً لأحكام هذا القانون فيكون لمالكها حق تتبُّعها بيد الغير. وإذا ادّعى أكثر من شخص أنّه مالك اللُّقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المُختصّة بذلك بِحُكم نهائي. ووفقاً للقانون، لا تُسمع دعوى المُطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون عُذر شرعي، بعد مُضِي ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن العُثور عليها، ويتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها. ونصّ القانون على أنه يجوز تكريم المُلتقِط ومنحه شهادة شُكر من شرطة دبي تقديراً لأمانته، أو مُكافأة ماليّة مقدارها (10٪) من قيمة اللُّقطة، وبما لا تزيد على خمسين ألف درهم، يتم استقطاع مقدارها من قيمة اللُّقطة بعد التصرُّف بها، سواءً طالب مالكها باستردادها أم لم يطلُب ذلك، وتُحدّد شُروط وضوابط وإجراءات تكريم المُلتقِط بقرار يصدُر عن القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن. كما نصّ القانون على أنه يجوز للمُلتقِط المُطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد مُضِي سنة واحدة من تاريخ العُثور عليها وعدم ظُهور مالكها، وفقاً للضّوابط والضّمانات التي يعتمدها القائد العام لشرطة دبي بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويجب على المُلتقِط المُحافظة على اللُّقطة في حال تسليمها له من قبل شرطة دبي، وردّها إلى مالكها عند الطلب. وألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة والأشخاص الاعتباريّة الخاصّة، بالتعاون التام مع شرطة دبي، وتقديم الدّعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت يدها من اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعَد لهذا الغرض لدى الشُّرطة وتسليمها لها خلال المواعيد المُحدّدة وفقاً لأحكام هذا القانون. ووفقاً للقانون، تتولى شرطة دبي توجيه إنذار كتابي لِكُل من يُخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على أن يتضمّن هذا الإنذار ضرورة تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها الشُّرطة، كما نصّ القانون على أن يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن خمسُمِئة درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، ويُحدِّد سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمُوجب قرار يصدُر عن سموه في هذا الشأن الأفعال التي يُشكِّل ارتكابها مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بما فيها مُخالفة عدم تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها شرطة دبي، والغرامات الماليّة المُقرّرة لِكُل مُخالفة. وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على مئتي ألف درهم. باستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي. يَحِل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2025، ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها. ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
02

ما هو القانون رقم (17) لسنة 2025؟

هو قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
03

كيف يُعرّف القانون اللُّقطة؟

اللُّقطة هي الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة، يفقدها مالكها دون التخلي عنها، ويُعثر عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السائبة.
04

ما هي الأموال المتروكة وفقاً للقانون؟

الأموال المتروكة هي الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة، ويتخلى عنها مالكها صراحةً أو ضمناً، ولا تشمل الحيوانات السائبة.
05

ما هي مهام شرطة دبي بموجب هذا القانون؟

تتولى شرطة دبي تلقي بلاغات فقدان الأموال، واستلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها، وإنشاء سجلات خاصة بها، وإنشاء برنامج إلكتروني لتسجيلها، والإعلان عنها، والتصرف بها وفقاً للقانون.
06

ما هي مسؤولية الشخص الذي يعثر على لُقطة؟

يجب على الملتقط تسجيل اللُّقطة في البرنامج الإلكتروني لدى شرطة دبي خلال 24 ساعة وتسليمها خلال 48 ساعة، ولا يجوز له التصرف بها أو حيازتها بنية التملك.
07

ما هي حقوق مالك اللُّقطة؟

يحق لمالك اللُّقطة استردادها قبل التصرف بها من قبل الشرطة، والمطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات إذا تم بيعها، وله حق تتبعها إذا تم التصرف بها دون عوض.
08

متى تسقط دعوى المطالبة باللُّقطة أو ثمنها؟

لا تُسمع دعوى المطالبة باللُّقطة أو ثمنها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن العثور عليها، إلا بعذر شرعي.
09

كيف يتم تكريم الملتقط الأمين؟

يجوز تكريم الملتقط بمنحه شهادة شكر من شرطة دبي أو مكافأة مالية تصل إلى 10% من قيمة اللُّقطة وبما لا يزيد على 50 ألف درهم.
10

هل يمكن للملتقط الاحتفاظ باللُّقطة؟

يجوز للملتقط المطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها، وفقاً لضوابط وشروط يحددها القائد العام لشرطة دبي.
11

ما هي عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون؟

يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.